مشروع القانون 12.18، الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل

ملخص

صــادق أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون 12.18، الخـاص بالتعويـض عـن حـوادث الشـغل، وذلـك أثنـاء الـدورة العاديـة الثلاثيـن للجمعيـة العامـة، المنعقـدة يـوم 29 غشـت 2013. وتطلـب إعـداد هـذا التقريـر 17 جلسـة إنصـات لهيئـات حكوميـة وغيـر حكوميـة.

وقـد تشـكل فريـق عمـل منبثـق عـن اللجنـة المكلفـة بقضايـا التكويـن والتشـغيل والسياسـات القطاعيـة لإعـداد هـذا الـرأي. ويضـم السـيدات والسـادة: الزهـرة زاوي، وسـعيد احميـدوش، وعبـد الصمـد مريمـي، وخليـل بنسـامي، وعلـي غنـام، ومحمـد موسـتغفر، وأرمـان هاتشـويل، وأحمـد أبـوه، وبوشـتى بوخالفـة، وإدريـس إيلالـي، ومحمـد بنصغيـر.

وقــدأشــارالمجلــسفــيهــذاالــرأيإلــىأّنأهــمأوجــهالتجديــدالتــيجــاءبهــاهــذاالنــصتتمثــلفــيإقــرار مسـطرةإجباريـةللمصالحـةوالتراضـيبيـنالمؤسسـةالمؤ ِّمنـةوالضحيـة،ومراجعـةقيمـةبعـضالتعويضـات،وتكييـف المســطرة المدنيــة بحيــث يتــم إلغــاء طابعهــا الإجبــاري.

وبعــد تحليــل مدقــق لمضاميــن المشــروع، خلــص المجلــس إلــى أنــه ينطــوي علــى جانــب مهــم يتمثــل فــي الأهــداف المرسـومة للإصـلاح. غيـر أنـه يـرى بـأن مشـروع القانـون المقتـرح لا يقـدم أجوبـة مناسـبة للمشـاكل التـي يطرحهـا نظــام المخاطــر المهنيــة.

ولاحــظ المجلــس علــى الخصــوص أن الإصــلاح ظــل وفيــا لــروح التعويــض المدنــي، علــى أســاس مســؤولية المشــغل، دون اعتبـار لضـرورة مراعـاة الجوانـب الصحيـة فـي مجـال الشـغل، وضـرورة إدمـاج هـذا التعويـض فـي منظومـة شـاملة للحمايـة الاجتماعيـة.

ومـن بيـن التوصيـات الرئيسـية التـي صاغهـا المجلـس، نذكـر ضـرورة إدمـاج الأمـراض المهنيـة ضمـن الجوانـب التـي ينبغـي أن ينصـب عليهـا الإصـلاح، ووضـع منظومـة شـاملة ومدمجـة للمخاطـر المهنيـة والضمـان الاجتماعـي.