

نظرا للدور المركزي المعترف به للجمعيات في مجالات التنمية والتضامن الاجتماعي والدفاع عن حقوق الإنسان، قرر المجلس تعميق التفكير في هذا الموضـوع مـن أجـل تحديد مسالك العمليات والتدخلات الكفيلة بتعزيز حرية تأسيس الجمعيات وإضفاء دينامية على مساهمة القطاع الجمعوي في بناء مغرب متضامن ومزدهر.
في هذا التقرير، أوصى المجلس على الخصوص بما يلي:
الحرص على ملاءمـة ظهيـر 1958 الـذي ينظـم الـحـق فـي تأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011، ووضع قانون خاص بالمؤسسات؛
- تعزيز إعداد رؤية واضحة للشراكة بين الدولة والجمعيات قائمة على منطق المعاملة بالمثل واحترام التوجهات الاستراتيجية للجمعيات؛
إعادة النظـر فـي الـدوريـة رقـم 2003 المنظمة لعلاقـة الشراكة بين الدولة والجمعيات، فـي ضـوء الأحـكام الجديدة للدستور، ووضـع دوريـة تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات؛
فـي مجـال الاعتراف بالمنفعة العامة، توضيح مفهـوم «أن يكون لهـا هـدف لـه طابع المصلحة العامة» الـوارد في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.969، وتأطير السلطة التقديرية الموكولة لممثلي السلطة التنفيذيـة عـن طريق وضع معايير واضحة يمكن أن تستند إليها هذه السلطة؛
وضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وإدراج معايير الحكامة الجيدة في ديباجته؛
الإعفاء الضريبي، على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالنسب للأنشطة الاقتصادية للجمعيات المهتمة بالشأن العام، والتي لا تكتسي صبغة ربحية طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي (التدبير غيـر المـدر للربح للجمعية، والصبغة غير التنافسية للنشاط ولشروط ممارسته)؛
النص على ضريبة جزافية مقلصة نسبتها 20 في المائة في ما يتعلق بالضريبة على الدخل المفروضة على التعويضات، الخاضعة لنسبة ضريبيـة أعلى، التي تدفعها الجمعيات المهتمة بالشأن العام لأجرائها؛
السماح للجهات المانحـة (سـواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين) بتقديـم إعانات تخصـم مـن ضرائبهـا (الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل) للجمعيات المهتمة بالشأن العام حتـى لـو لـم تكن جمعيات ذات منفعـة عامـة، وذلـك فـي حـدود عتبـة محـددة لرقم معاملات الجهة المانحة أو لمداخيلها؛
وضـع قـانـون خـاص بالتطـوع غيـر المـؤدى عنـه وتمييزه عـن التطـوع الـذي يتلقـى صـاحبـه تعويضـا عـن عمـلـه.
وينتظـر مـن هـذا القانـون أن يحـدد حقوق وواجبـات كل مـن المتطوعيـن بـدون تعويض والمتطوعين بتعويض؛
إعداد قانون خاص بالعامل الاجتماعي يحدد طبيعة العمل الاجتماعي وحقـوق وواجبات العامل الاجتماعي إزاء الجمعية والمستفيدين، وضمان حمايته الجسدية والقانونية.