CESE

مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ملخص

 أبرز المجلس في هذا الرأي الذي أعده في هذا الشأن أن مشروع القانون المشار إليه يثير جملة من الانشغالات لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص عدداً من الأبعاد الأساسية التي نص عليها الدستور، من قبيل المناصفة والبعد الجهوي، والهشاشة، والإعاقة.

وفي هذا السياق، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:

  • ينبغي أن يقتصر عمل المجلس على قضايا الشباب والعمل الجمعوي للشباب دون غيرها؛
  • ينبغي أن يتمتع المجلس بالاستقلالية، التي تستدعي استبعاد أن يكون من بين أعضائه مدراء مركزيون (أو في منصب مماثل) بالإدارات العمومية أو أعضاء في مؤسسات دستورية أخرى؛
  • ينبغي أن يتم تمويل المجلس حصرياً من ميزانية الدولة، إذ يعتبر التمويل الأجنبي مسّا بسيادة الدولة؛
  • يتعين تدبير المجلس وفق قواعد الحكامة الديمقراطية التي تقتضي، على وجه الخصوص، أن تكون الجمعية العامة الجهاز التقريري للمجلس، الذي يتداول أساسا بشأن مضامين مختلف التقارير والدراسات والآراء؛ وأن يُنشئ المجلس مكتباً يتكون من الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة؛
  • أن يكون من صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إحداث العددِ الذي يراه ضروريا من اللجان الدائمة، على أن تتشكل هذه اللجان من أعضاء المجلس، وأن تستفيد من الدعم التقني من لدن موظفي المجلس، مع السماح بإمكانية انضمام أعضاء المجلس لأكثر من لجنة؛
  • ينبغي أن يتألف المجلس من عدد كافٍ من الأعضاء (أعلى بكثير من العدد المقترح في مشروع القانون) يعكس البعد الجهوي وتنوع مجالات العمل. وينص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على أنه تُحدَث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات استشارية، من بينها «هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب» (المادة 117)؛ لذا، يَجدُرُ أن يكون عضوٌ واحدٌ على الأقل من كل واحدة من هذه الهيئات الجهوية عضوا في المجلس؛
  • حصر تعريف مفهوم الشباب في الفئات العمرية المتراوحة ما بين 15 و29 سنة، اعتباراً لكونها تشكل ثلث الساكنة و44 في المائة من السكان البالغين السن القانوني للشغل (ما بين 15 و64 سنة)؛
  • النص على أن يتراوح سن الأعضاء ما بين 21 و39 سنة: إذ تُعتبَر 21 سنة الحد الأدنى للسن القانوني للترشح للانتخابات (مدونة الانتخابات)، بينما تمثل 40 سنة الحد الأقصى للسنّ القانونيّة بالنسبة للمترشحين الثلاثين برسم اللائحة الوطنية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
  • أن تتوفر في الأعضاء كفاءات معترف بها في أحد المجالات التي سيشتغل عليها المجلس، فضلا عن امتلاك نوع من «الشرعية» لتمثيل هذا المجال أو ذاك. ولهذا الغرض، يوصى بأن تكون غالبية الأعضاء من ممثلي المجتمع المدني المنظم العامل في مختلف الميادين: المجال الثقافي، والتكوين المهني، والتكوين الجامعي، والعمل السياسي والمقاولة، والتربية، ومجال الإعاقة، والصحة وغيرها؛
  • يوصى عند تعيين الأعضاء الممثلين للمغاربة المقيمين بالخارج، بأن تؤخذ بعين الاعتبار صفتهم الشخصية كممثلين لجمعيات تحظى بالتمثيلية؛
  • أنْ تكون للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الصلاحية الكاملة لإقامة علاقات التعاون، في شكل شراكات أو في إطار العمل الجماعي، مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية ومجالس الجهات، وأنْ تكون له أيضا صلاحية تعزيز الروابط مع منظمات الشباب في مختلف الجهات؛
  • علاوة على الصلاحيات الواردة في مشروع القانون، يوصى بالتنصيص صراحة على تخويل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي صلاحية إبداء الرأي بمبادرة منه في كل القضايا التي تهم السياسات العمومية، الوطنية أو الجهوية، المتعلقة بالشباب، وإلزام الحكومة والبرلمان بطلب رأيه، علما أن هذا الإلزام لا يشكل بأي حال تناقضا مع الطابع الاستشاري للمجلس.

تحميل الرأي

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل الملخص

PDF
العربية
PDF
Français

قد تحظى باهتمامكم المواضيع التالية :

آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)
شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين "NEET": أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي ؟
من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول