CESE

مشروع القانون رقم 78.14المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

مشروع القانون رقم 78.14المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
ملخص

أشـار‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هـذا‭ ‬الـرأي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولـة‭ ‬يثيـر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجوانب‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬لـم‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬مثل‭ ‬المناصفة‭ ‬والبعـد‭ ‬الجهـوي‭ ‬وهشاشة‭ ‬بعض‭ ‬الشرائح‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأمهات‭ ‬والأطفال‭ ‬والأشخاص‭ ‬المسنين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بتشكيلته‭ ‬وصلاحياته‭ ‬وحكامته،‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيـة‭ ‬أخـرى‭ ‬عـن‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الرؤية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اقتراح‭ ‬اللجنة‭ ‬العلميـة‭ ‬لوزارة‭ ‬التضامن‭ ‬والمرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعيـة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يقترح‭ ‬المجلس،‭ ‬بالخصوص،‭ ‬التوصيات‭ ‬التالية‭:‬

  • تخصيص‭ ‬مادة‭ ‬فـي‭ ‬القـانـون‭ ‬للتذكيـر‭ ‬بمهام‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة،‭ ‬كما‭ ‬يحددهـا‭ ‬الفصل‭ ‬169‭ ‬من‭ ‬الدستور؛
  • تخصيص‭ ‬مادة‭ ‬للتذكير‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الدستورية‭ ‬الكبرى‭ ‬وبالحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان‭ ‬والطفل،‭ ‬والتي‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬الإطار‭ ‬المرجعي‭ ‬لمختلف‭ ‬مقاربات‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة‭ (‬المساواة،‭ ‬المناصفة،‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للطفل،‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال،‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬هشة‭)‬؛
  • الحرص‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أشغال‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬التي‭ ‬تهمهم؛
  • ضمـان‭ ‬اختيار‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستقلالية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬المطروحة؛
  • ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬توزان‭ ‬عددي‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الطفولة‭ ‬والأعضاء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الأسرة؛
  • مراعاة‭ ‬مبدأ‭ ‬المناصفة‭ ‬والبعد‭ ‬الجهوي‭ ‬في‭ ‬التعيينات؛
  • تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬ذوي‭ ‬شخصيات‭ ‬اعتبارية‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬منحدريـن‭ ‬مـن‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المنظم‭ (‬نقابات،‭..‬‭.) ‬والجامعات‭ ‬والأكاديميات‭ ‬والهيئات‭ ‬الدينية‭ ‬العليا؛
  • إدماج‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬الممثلة؛
  • النص‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬مكتب‭ ‬تنفيـذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬يتولى‭ ‬مهمة‭ ‬تنسيق‭ ‬الأشغال؛
  • النص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬تنعقد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة‭.‬

تحميل الرأي

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل الملخص

PDF
العربية
PDF
Français

قد تحظى باهتمامكم المواضيع التالية :

مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة
نحو نقلٍ قرويٍ دامجٍ، مستدامٍ وقادرٍ على الصمود في خدمة الساكنة والمجالات الترابي
ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب : حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع