CESE

مشروع القانون رقم 78.14المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

مشروع القانون رقم 78.14المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
ملخص

أشـار‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هـذا‭ ‬الـرأي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولـة‭ ‬يثيـر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجوانب‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬لـم‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬مثل‭ ‬المناصفة‭ ‬والبعـد‭ ‬الجهـوي‭ ‬وهشاشة‭ ‬بعض‭ ‬الشرائح‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأمهات‭ ‬والأطفال‭ ‬والأشخاص‭ ‬المسنين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بتشكيلته‭ ‬وصلاحياته‭ ‬وحكامته،‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيـة‭ ‬أخـرى‭ ‬عـن‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الرؤية‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اقتراح‭ ‬اللجنة‭ ‬العلميـة‭ ‬لوزارة‭ ‬التضامن‭ ‬والمرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعيـة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يقترح‭ ‬المجلس،‭ ‬بالخصوص،‭ ‬التوصيات‭ ‬التالية‭:‬

  • تخصيص‭ ‬مادة‭ ‬فـي‭ ‬القـانـون‭ ‬للتذكيـر‭ ‬بمهام‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة،‭ ‬كما‭ ‬يحددهـا‭ ‬الفصل‭ ‬169‭ ‬من‭ ‬الدستور؛
  • تخصيص‭ ‬مادة‭ ‬للتذكير‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الدستورية‭ ‬الكبرى‭ ‬وبالحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان‭ ‬والطفل،‭ ‬والتي‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬الإطار‭ ‬المرجعي‭ ‬لمختلف‭ ‬مقاربات‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة‭ (‬المساواة،‭ ‬المناصفة،‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للطفل،‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال،‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬هشة‭)‬؛
  • الحرص‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أشغال‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬التي‭ ‬تهمهم؛
  • ضمـان‭ ‬اختيار‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستقلالية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للتحديات‭ ‬المطروحة؛
  • ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬توزان‭ ‬عددي‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الطفولة‭ ‬والأعضاء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الأسرة؛
  • مراعاة‭ ‬مبدأ‭ ‬المناصفة‭ ‬والبعد‭ ‬الجهوي‭ ‬في‭ ‬التعيينات؛
  • تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬ذوي‭ ‬شخصيات‭ ‬اعتبارية‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬منحدريـن‭ ‬مـن‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المنظم‭ (‬نقابات،‭..‬‭.) ‬والجامعات‭ ‬والأكاديميات‭ ‬والهيئات‭ ‬الدينية‭ ‬العليا؛
  • إدماج‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬الممثلة؛
  • النص‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬مكتب‭ ‬تنفيـذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬يتولى‭ ‬مهمة‭ ‬تنسيق‭ ‬الأشغال؛
  • النص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬تنعقد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬السنة‭.‬

تحميل الرأي

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل الملخص

PDF
العربية
PDF
Français

قد تحظى باهتمامكم المواضيع التالية :

آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)
شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين "NEET": أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي ؟
من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول