يمكــن إجمــال أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا المشــروع رقــم 103-12، المتعلــق بمؤسســات الائتمان والهيئــات المعتبَــرة فــي حكمهــا، فيمــا يلــي:
غيـر أن هـذا المشـروع يثيـر بعـض التساؤلات المرتبطـة، علـى وجـه الخصـوص، برهانـات التنميـة وتمويـل الاقتصاد، والتأطيـر التنظيمـي، وتدبيـر المخاطـر والمنافسـة داخـل القطـاع البنكـي، وحمايـة المسـتهلكين، ورهـان الشـمول المالـي وحكامـة البنـوك.
فـي هـذا السـياق، يقتـرح رأي المجلـس، مــن زاويــة بنيــة مشــروع القانــون، تضميـن نـص القانـون عرضـا لدواعـي القانـون وأهدافـه، مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إدراج قسـم مسـتقل حـول حمايـة الزبنـاء والمسـتهلكين.
وبغية إزالة الغموض الذي تنطوي عليه بعض أحكام مشروع القانون، فإن المجلس يوصي بما يلي:
وعلى الصعيد التنظيمي والمؤسساتي، يقترح المجلس:
وســيكون مــن الــازم، فــور دخــول القانــون الجديــد حيــز التنفيــذ، إصــدار بنــك المغــرب للدوريــات المتعلقــة بالبنــوك التشــاركية، وبالمنتجــات والخدمــات ذات الطابــع التشــاركي. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة مواكبــة عمليــة تنفيــذ القانــون، وتعزيــز مســاهمة القطــاع البنكــي فــي تمويــل الاقتصاد، ولاسيما عــن طريــق تشــجيع تمويــل المقاولات الصغيــرة جــدا والصغيــرة والمتوســطة.