أحيل مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 16 دجنبر 2020، وذلك قصد توسيع التشاور وإبداء الرأي بشأنه عملا بأحكام المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 128.12.
وقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسته لمشروع القانون 24.19 على تفحص النصوص والمرجعيات، وعلى تنظيم جلسات إنصات مع الفاعلين الحكوميين ذوي الصلة وكل الأطراف المعنية بالموضوع وخبراء في هذا المجال، فضلا عن النقاش الداخلي بين مختلف الفئات التي يتكون منها هذا المجلس.
وبناء عليه، فإن رأي المجلس يشمل ثلاثة محاور، وهي:
لقد استحضر المجلس في معرض إعداد هذا الرأي، الذي جرت المصادقة عليه بالأغلبية من لدن الجمعية العامة العادية للمجلس في دورتها 120 المنعقدة في 30 مارس 2021، سياق تقديم مشروع القانون، وواقع الممارسة النقابية والتمثيلية المهنية بالمغرب، والتحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيات الجديدة والتحولات التي تطبع عالم الشغل. واعتمدت منهجية المجلس في دراسة مشروع القانون رقم 24.19 على مرجعيات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى تحليل الإطار التشريعي الوطني، مع استحضار مكاسب وإخفاقات التجربة المغربية في الممارسة النقابية والتنظيم المهني.
لقد نوه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعناصر الإيجابية الواردة في مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، غير أنه سجل عددا من الملاحظات الشكلية والجوهرية التي تسائل مدى قدرته على رفع التحديات التي يطرحها الحقل النقابي. إذ تناولت قراءة المشروع عدة جوانب تشمل مجال التطبيق، والتعاريف والمفاهيم، وشروط تأسيس النقابات، وإشكالات التمثيلية النقابية والتمثيلية المهنية للمشغلين، ومفهوم الحوار الاجتماعي، ومعايير الدعم المالي للمنظمات النقابية، والمقتضيات الزجرية.
وسجل المجلس في قراءته أن مشروع القانون لم يعالج ازدواجية راسخة في التشريعات الوطنية بين الإطار النقابي والإطار الجمعوي، رغم أن المعاهدات الدولية لا تميز بينهما، باعتبار أن الانتماء النقابي والانتماء الجمعوي كلاهما يستند إلى الحق في التنظيم. كما سجل أن سعي المشروع إلى تنزيل أحكام الدستور يكاد ينحصر في تفعيل ما جاء في الفصلين الثامن والتاسع من الدستور بشأن إصدار إطار قانوني ينظم «تأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها» وينص على أنه لا يمكن حل المنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. بينما لا يساعد النص المقترح على النهوض بأدوار المنظمات النقابية والمنظمات المهنية وفي تنزيل أحكام الدستور الخاصة بالنهوض بالمفاوضة الجماعية وبالديموقراطية التشاركية.
سجل المجلس كذلك أن مواد مشروع القانون رقم 24.19 تفتقد خطا ناظما، وهو الحرص على التوافق مع مرجعين أساسيين هما الحق في التنظيم والحق في الممارسة النقابية وفق المعايير الدولية، ما أدى إلى طرح مقتضيات من شأنها تقييد الحريات النقابية وحق التنظيم.
كما أنه يصعب على المقتضيات الواردة في مشروع القانون أن تساعد على حل الإشكالات الأساسية التي يعرفها الحقل النقابي (الممارسة النقابية والتنظيم المهني، التمثيلية النقابية والمهنية، الحوار الاجتماعي، المفاوضة الجماعية، إلخ).
ومن أجل الارتقاء بمضمون هذا النص التشريعي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه عددا من التوصيات، من أبرزها:
اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية